المحقق الحلي

67

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

والنبطية ستين سنة . ولو كان مثلها تحيض ، اعتدّت بثلاثة أشهر إجماعا ، وهذه تراعي الشهور والحيض ، فإن سبقت الأطهار ، فقد خرجت من العدة ، وكذا ان سبقت الشهور ، أمّا لو رأت في الثالث حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وهي أطول عدة ، وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر ، ونزلها الشيخ في النهاية :

--> ( 1 ) يلاحظ الفصل الثاني من أحكام الغسل في كتاب الطهارة . ( 2 ) يعني ان مرت بها ثلاثة أشهر كاملة لا ترى فيها دما فقد انقضت عدّتها ، وإن مرت بها ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها . ( 3 ) ابتداء العدّة من يوم الطلاق ظاهر المصنف رحمه اللّه كما في أول هذا الفصل لكن بعضهم يرى أنها تبدأ من آخر وطء وانظر تفصيل المسألة في المسالك 2 / 38 . ( 4 ) أي بعد إكمال تسعة أشهر . ( 5 ) انظر الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 13 ح 1 .